إدارة الإفتاء

الانتقال من الإطعام إلى الصيام في كفارة اليمين بسبب الدين

الانتقال من الإطعام إلى الصيام في كفارة اليمين بسبب الدين
 
 

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد:

فقد عرض على لجنة الأمور العامة في هيئة الفتوى في اجتماعها المنعقد الاستفتاء المقدم، ونصه: 

حلفت بأن أقوم بفعل شيء، ولكني لم أقم به لأنه قد يسبب بعض الأذى لشخص ما، فما هو الحكم؟

وإذا كان الحكم هو كفارة يمين، فأنا عليَّ دين لم أقضه بعد، لأني أقوم بقضائه على دفعات شهرية من الراتب، فهل يجوز لي الصيام بدلاً من إطعام عشرة مساكين؟ وإذا كان لا يجوز فما قيمة إطعام عشرة مساكين؟ وهل هناك جهات في الكويت أعطيها هذا المبلغ وتقوم هي بإطعام عشرة مساكين عني لصعوبة وصولي إلى عشرة مساكين لأني وافد؟ وهل يعتبر صعوبة وصولي إلى المساكين عذراً للصيام؟ وجزاكم الله عنا خيرا،،

 

وقد أجابت اللجنة بالتالي.

يجوز للمستفتي أن يعدل عن يمينه إلى ما هو خير منها، لحديث: ( من حلف بيمين فرأى غيرها خيراً منها فليكفر عن يمينه، وليفعل الذي هو خير) راوه الإمام مالك، فإذا عدل عن يمينه كفّر عنها، والكفارة هي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام، ولا ينتقل من الإطعام إلى الصيام إلا إذا لم يجد ما يطعم به، فإذا كان الدين مستغرقاً كل أموالك فعليك الصيام، وإن لم يكن مستغرقاً فعليك الإطعام، ويقدر هذا الإطعام في دولة الكويت بدينار واحد عن كل مسكين، ولك أن تطعم مسكيناً واحداً لمدة عشرة أيام، أو عشرة مساكين في يوم واحد، ولك أن تدفعها إلى إحدى اللجان الخيرية وتخبرها بأنها كفارة يمين. والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
وزارة الاوقاف و الشؤون الاسلامية - دولة الكويت - إدارة الإفتاء